Skip to main content
الخرطوم - ٧ أبريل ٢٠١٦

الحكم بإعدام (22) من مواطني دولة جنوب السودان بالخرطوم

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب رقم (1) في الخرطوم برئاسة القاضي عابدين حمد حكماً بالإعدام شنقاً على 22 من مواطني دولة جنوب السودان وعقوبة السجن المؤبد والإبعاد بعد قضاء المدة على ثلاثة آخرين.

وجاء ذلك بعد إدانتهم تحت المواد 21 / اشتراك جنائي 50/ تقويض النظام الدستوري/60 /61 من القانون الجنائي والمواد 5 / 6 من قانون الإرهاب والمادة 26 أسلحة وذخيرة.

ووقعت عقوبة السجن المؤبد الإعدام علي ثلاثة من المتهمين والإعدام شنقا حتي الموت علي باقي المتهمين البالغ عددهم إثنان وعشرون.

وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهمين وكانوا أعضاء في حركة العدل والمساواة فصيل بخيت دبجو الموقعة علي إتفاق سلام مع الحكومة في أبريل 2013م.

وأثناء دخولهم معسكرات الدمج والتسريح إتضح إنهم مواطنين يتبعون لدولة الجنوب وأمرت اللجنة بترحيلهم إلي الخرطوم بغرض تسليمهم إلي سفارة دولة جنوب السودان، الإ أن الأجهزة الأمنية القت القبض عليهم في الخرطوم وقدمتهم للمحاكمة.

وقال ممثل هيئة الدفاع المحامي محجوب عبد الله في تصريحات صحفية إنهم دفعوا بالعفو الرئاسي لأعضاء الحركة عقب توقيع اتفاق السلام، عبر شاهد الإتهام رقم 2 سيف الدين ادم، الذي أكد أن المتهمين أعضاء في الحركة قبل الإنفصال وأنهم جاءوا إلى الخرطوم بموجب العفو الرئاسي عقب توقيع اتفاق السلام و الالتحاق بوثيقة الدوحة.

أبان عبدالله أن قواعد محكمة الإرهاب تسمح بالاستئناف خلال أسبوع لمحكمة الاستئناف العليا التى يعتبر قرارها نهائي.

وأكد استنئناف هيئة الدفاع للقرار وأعتبر عبد الله المتهمين أسرى حرب ويجب أن يعاملوا وفق اتفاق جنيف.