أصدرت المحكمة العليا في جوبا قرارا بإدانة ضابط في جهاز الأمن الوطني، بقتل زوجته ورجل آخر في يونيو هذا العام بأحد الفنادق في العاصمة جوبا.
خلال جلسة الاستماع اليوم “الاثنين”، قال قاضي المحكمة العليا ألكسندر صابور، إن المحكمة أدانت بوبي لونقار أكوك، بارتكاب جريمة “القتل” بموجب المادة 206 من قانون العقوبات في جنوب السودان لسنة 2008.
وأوضح القاضي ألكسندر، أن المحكمة توصلت إلى نتيجة أن المتهم بوبي لونقار، مذنباً وتمت إدانته في جريمة القتل لفشله في الدفاع عن نفسه ضد المادة 210 من قانون العقوبات للعام 2008م.
وقال القاضي: “أصدرت المحكمة، حكماً ضد المتهم بوبي لونقار أكوك، انه مذنبا ومدانا بالقتل بموجب المادة 206 من قانون العقوبات لسنة 2008، وصدرت الإدانة تحت توقيعي اليوم 19 ديسمبر 2022”.
في يونيو قام بوبي لونقار، وهو ضابط بجهاز الأمن الوطني، بإطلاق النار على زوجته وشخص كان بصحبته اثناء تواجدهم في مكان عام بفندق بدين في جوبا.
وقال القاضي اثناء النطق بحكم الإدانة إن الشهود قدموا أدلة تؤكد أن المتهم بوبي لونقار أكوك، أطلق خمس رصاصات على زوجته ربيكا أنيون كوت، وصديقه المزعوم أكيج أتاك مدوت، واردفهم قتلى على الفور.
أبأن القاضي، إنه ارجع الحكم النهائي في القضية لوقت لاحق، وان تم منح اسر الضحايا الوقت للاتفاق على عقوبة السجن او الإعدام والتعويض.
وبحسب قاضي المحكمة ستعقد جلسة النطق بالحكم النهائي في 23 ديسمبر الجاري.
وقال المحامي تونق جون كليمنت، محامي ربيكا أنيون كوت، انه يرحب بحكم المحكمة. قائلا: “كان الحكم إيجابيا ومتوقعا بسبب حقيقة أن القتل كان غير إنساني ومهين ولا يمكن لأي شخص فعله لإنسان مثله أو مثلها، وجاء الحكم في الوقت المناسب، وكانت الأسرة تنتظر، واليوم استمعوا إلى الحكم”.
وتابع أن الشيء الوحيد المتبقي هو قرار عائلتي الضحيتين، ليقرروا مصير المدان لمواجهة الإعدام او مسامحته او التعويض، وهي الخيارات التي يمنحها القانون لأسرة الضحية.
في اتصال هاتفي مع راديو تمازج انتقد محامي الدفاع كير شول، قرار المحكمة، وقال: “نحن لا نتفق مع قرار القاضي في استنتاجه بأن المتهم لا يحق له الدفاع إنه استفزاز قانوني، لكن القاضي اتفق معنا على أن المتهم يحق له الدفاع، ومع ذلك قال القاضي أنه لا يمكن الاستفادة من هذا الدفاع لأن المدان أطلق النار على الضحية عدة مرات “.
وابان ان موقفهم هو ان المتهم يمكن ادانته بالقتل غير العمد، ويحق له عن يدافع عن نفسه بموجب الفقرة 2 من المادة 210 من قانون العقوبات.
وأضاف: “يجب اتهام المتهم بالقتل غير العمد بموجب المادة 210 (2) وليس القتل بموجب المادة 206 التي يكون عقوبتها الإعدام”.